Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 320

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
يقوم بإثبات المخالفات لأحكام هذا الباب أو النصوص المتخذة لإجراء العمل به ضباط الشرطة العدلية وأعوان مصلحة المناجم وجميع الأعوان الآخرين المكلفين بذلك من طرف كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني.
إن التقارير المحررة عمال بهذا الباب وبالنصوص المتخذة لإجراء العمل به يقع اعتمادها لدى المحاكم ما لم يثبت خالف ذلك.
ومهما تكن المصلحة التابع إليها العون المحرر للمخالفة فإنه يجب إحالة جميع التقارير حالا على طريق الرئيس المباشر إلى المهندس رئيس مصلحة المناجم الذي يبلغها إلى السلط العدلية مذيلة بملاحظاته في ظرف عشرة أيام من تاريخها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟