الفصل 203
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن دائما للخصوم أن يحضروا من تلقاء أنفسهم لدى دائرة الشغل وفي هذه الصورة ينظر لهم كما لو أدخلت القضية بناء على مطلب قدّم مباشرة لكتابة الدائرة أو و ّجه لها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون