الفصل 94-6
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تعتبر ساعات زائدة الساعات التي يقوم بها العامل لوقت جزئي بعد مدّة العمل العادية المضبوطة بعقد الشغل. ويستوجب القيام بالساعات الزائدة موافقة الطرفين على أن لا يتجاوز عدد هذه الساعات ثلث مدّة العمل المضبوطة بعقد الشغل وأن لا يفوق مجموع هذه المدّة والساعات الزائدة مدّة العمل العادية الخاضع لها عامل لكامل الوقت في نفس المؤسسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون