الفصل 165
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتعيّن على المؤجر أن يوفر لأعضاء اللجنة الاستشارية للمؤسسة ولنائب العملة التسهيلات اللازمة لممارسة مهامهم مع اعتبار حاجة هذه اللجنة ونائب العملة، وكذلك حاجيات وحجم وإمكانيات المؤسسة على أن لا يؤثر منح هذه التسهيلات على فعاليات سير العمل بالمؤسسة، و شريطة أن يعملوا وفقا للقانون و الاتفاقيات المشتركة. (نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007) كما يتحتم عليه أن يترك للأعضاء الممثلين للعملة بالل ّجنة ولنائب العملة الوقت اللازم لمباشرة وظائفهم وذلك ما بين 8 ساعات و 15 ساعة في الشهر بصفة مشتركة بالنسبة لممثلي العملة باللجنة و 5 ساعات لنائب العملة، ما لم تكن هناك ظروف استثنائيّة، ويقع خلاصهم عن هذه المدّة كما لو قـــاموا بعمل فعلي. ويضبط بمقتضى أمر توزيع الساعات المخّولة لأعضاء اللجنة حسب عدد ع ّمال المؤسسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون