للمطلوب مع التنفيذ الوقتي أن يقوم استعجاليا لدى رئيس المحكمة الاستئنافية للتحصيل على الإذن بتوقيف ذلك التنفيذ الوقتي طبق أحكام الفصل 146 من مجلة المرافعات المدنيةالمدنية
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
والتجارية ريثما يتم البت في الدعوىالدعوى
[1] طلب أحد حقه من آخر في حضور القاضي؛ ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه المدعي عليه [2] الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب
من طرف هذه المحكمة. ويقع استدعاء الخصوم بالحضور لدى هذه الجلسة الاستعجالية من طرف كاتب المحكمةكاتب المحكمة
مسؤول قضائي مسؤول عن حفظ السجلات وإدارة وثائق المحكمة.
الاستئنافية في أقرب الآجال وحسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 202 المتقدم ذكره