Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 219

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
للمطلوب قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

مع التنفيذ الوقتي أن يقوم استعجاليا لدى رئيس المحكمة الاستئنافية للتحصيل على الإذن بتوقيف ذلك التنفيذ الوقتي طبق أحكام الفصل 146 من مجلة المرافعات والتجارية ريثما يتم البت في من طرف هذه المحكمة. ويقع استدعاء الخصوم بالحضور لدى هذه الجلسة الاستعجالية من طرف الاستئنافية في أقرب الآجال وحسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 202 المتقدم ذكره
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟