الفصل 118
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
الرخصة الخالصة الأجر التي لا تتجاوز الستة أيام من أيام العمل يجب أن تكون مسترسلة
والرخصة التي تفوق الستة أيام من أيام العمل يمكن أن ي جزئها المؤجر بموافقة العامل.
وفي صورة ما إذا صادفت الرخصة غلق المحل فإن التجزئة يمكن أن يجريها المؤجر بموافقة نواب العملة إذا كان لهم نواب.
وفي صورة التجزئة فان الجزء يجب أن يكون على الأقل ستة أيام من أيام العمل في ما بين يومي راحة أسبوعية. ولا يمكن أن يكون كل جزء من الأجزاء الأخرى دون اليوم الكامل.
لا يدخل في حساب الراحة السنوية الخالصة الأجر ما يأتي:
أ ـ أيام الأعياد الرسمية.
ب ـ أيام الانقطاع عن العمل لمرض أو حادث
والرخصة التي تفوق الستة أيام من أيام العمل يمكن أن ي جزئها المؤجر بموافقة العامل.
وفي صورة ما إذا صادفت الرخصة غلق المحل فإن التجزئة يمكن أن يجريها المؤجر بموافقة نواب العملة إذا كان لهم نواب.
وفي صورة التجزئة فان الجزء يجب أن يكون على الأقل ستة أيام من أيام العمل في ما بين يومي راحة أسبوعية. ولا يمكن أن يكون كل جزء من الأجزاء الأخرى دون اليوم الكامل.
لا يدخل في حساب الراحة السنوية الخالصة الأجر ما يأتي:
أ ـ أيام الأعياد الرسمية.
ب ـ أيام الانقطاع عن العمل لمرض أو حادث
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون