الفصل 150
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز لكل مؤجر قدّم تسبقة نقدية في غير الحالة الثالثة من الفصل السابق أن يسترجع ما سبّقه إلا حسب أقساط متوالية لا تتجاوز عشر مبلغ الأجور المستحقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون