الفصل 125
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن تجزئة الرخصة السنوية الخالصة الأجر إلى مدة ذات يوم أو عدة أيام وذلك إلى حد النصف من مدتها الكاملة.
وتعتبر أيام عمل ـ لالستمتاع برخصة سنوية خالصة الأجر ـ الأيام المعدة عادة للشغل بالمؤسسة حتى ولو كانت أيام بطالة وقتية تامة أو جزئية ـ من أجل أيام كساد أو أنواء ـ عدا أيام الراحة الأسبوعية وأيام الأعياد المنصوص عليها بالفصول من 107 إلى .111 ولا يمكن أن تطرح من الرخصة السنوية أيام المرض وراحات النسوة أثناء الولادة
والمدة الجبرية التي تقضى في التدريب العسكري
وتعتبر أيام عمل ـ لالستمتاع برخصة سنوية خالصة الأجر ـ الأيام المعدة عادة للشغل بالمؤسسة حتى ولو كانت أيام بطالة وقتية تامة أو جزئية ـ من أجل أيام كساد أو أنواء ـ عدا أيام الراحة الأسبوعية وأيام الأعياد المنصوص عليها بالفصول من 107 إلى .111 ولا يمكن أن تطرح من الرخصة السنوية أيام المرض وراحات النسوة أثناء الولادة
والمدة الجبرية التي تقضى في التدريب العسكري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون