الفصل 257
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
المخالفات لأحكام هذا الباب يقع تتبعها ضد مؤسسي النقابات أو مديريها أو متصرفيها ويعاقب عنها بخطية تتراوح بين 30 و300 دينار . وفي صورة العود يعاقب المخـالف بخطيـة تتراوح بـين 60 و600 دينـار وبالسجـن لمـدة من 6 أيام إلى سنة أو بإحدى العقوبتين.
وفي صورة القيام بتصريحات مزّورة في شأن القانون الأساسي وأسماء وصفة وجنسية المتصرفين أو المديرين فإن أقصى الخطية يرفع إلى 600 دينار ويمكن تطبيق الفصل 53 من المجلة الجنائية في هذه الصورة.
وفي صورة القيام بتصريحات مزّورة في شأن القانون الأساسي وأسماء وصفة وجنسية المتصرفين أو المديرين فإن أقصى الخطية يرفع إلى 600 دينار ويمكن تطبيق الفصل 53 من المجلة الجنائية في هذه الصورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون