الفصل 227
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
(نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 ) الأحكام الصادرة نهائيا عن دوائر الشغل عمال بأحكام الفصل 216 والأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف عملا بأحكام الفصل 221 يمكن الطعن فيها بالتعقيب حسب إجراءات محاكم الحق العام. وتعفى الأطراف من تأمين مبلغ الخطية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون