الفصل 83
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
بصفـة استثنائية يمكن لتفقديـة الشغل المختصـة ترابيـا أن:
1 ـ ترخص للمؤجر في تمديد مدّة الشغل في بعض الظروف الاستثنائية للقيام بأشغال متأكدة في صورة وقوع حوادث أو إصلاحات لازمة أو إنقاذ.
2 ـ ترخص للمؤجر في تمديد مدّة الشغل في صورة زيادة غير عادية في حجم العمل على أن لا تتجاوز مدّة العمل اليومي 10 ساعات.
ويجب في الحالتين المذكورتين أعلاه تعويض فترات التمديد في مدة الشغل بساعات راحة مساوية لساعات التمديد خلال السنة.
ويقع هذا التعويض بتنقيص ساعة على الأقل من مدّة العمل وإذا لم يتيسر ذلك خلالّ السنة يقع التعويض خلال الثالثة أ شهر الأولى من السنة الموالية وذلك قبل العمل بأتي رخيص جديد.
3 ـ تقر بعض الاستثناءات الدائمة لمدّة العمل اليومي لبعض من المستخدمين القائمين بأشغال تحضيرية أو إضافية يتحتم إنجازها خارج الحدّ المفـروض علـى الشغل العام على أن لا تتجاوز مدّة العمل اليومي 10 ساعات.
1 ـ ترخص للمؤجر في تمديد مدّة الشغل في بعض الظروف الاستثنائية للقيام بأشغال متأكدة في صورة وقوع حوادث أو إصلاحات لازمة أو إنقاذ.
2 ـ ترخص للمؤجر في تمديد مدّة الشغل في صورة زيادة غير عادية في حجم العمل على أن لا تتجاوز مدّة العمل اليومي 10 ساعات.
ويجب في الحالتين المذكورتين أعلاه تعويض فترات التمديد في مدة الشغل بساعات راحة مساوية لساعات التمديد خلال السنة.
ويقع هذا التعويض بتنقيص ساعة على الأقل من مدّة العمل وإذا لم يتيسر ذلك خلالّ السنة يقع التعويض خلال الثالثة أ شهر الأولى من السنة الموالية وذلك قبل العمل بأتي رخيص جديد.
3 ـ تقر بعض الاستثناءات الدائمة لمدّة العمل اليومي لبعض من المستخدمين القائمين بأشغال تحضيرية أو إضافية يتحتم إنجازها خارج الحدّ المفـروض علـى الشغل العام على أن لا تتجاوز مدّة العمل اليومي 10 ساعات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون