الفصل 138
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تباع منتجات الضيعة لعملتها لاستهلاكهم الشخصي بسعر البيع عند الإنتاج
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون