Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 444

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
تنشر قائمة أسماء المو ّسمين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ويتصل المحرزون على وسام الشغل بشهادة وبوسام على كل درجة.
تنص الشهادة الممضاة من كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاجتماعية والإسكان على الدرجة التي يرتقي إليها المحرزون على وسام الشغل وكذلك على تاريخ الترقية.
ويعطى هذا الوسام مجانا للعملة المو ّسمين ويكون مطابقا لدرجتهم وتحمل مصاريف هذا الوسام إما على السلطة التي تتولى التوسيم وإما على المؤجر إذا لم يقع التوسيم من طرف سلطة رسمية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟