الفصل 445
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تكون أيام 20 مارس وأول ماي و25 جويلية و17 ديسمبر وعيد الفطر وعيد الأضحى أيام عطلة خالصة الأجر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون