الفصل 441
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة وفاة العامل بسبب حادث شغل يمكن أن يسند إليه وسام الشغل بعنوان ما بعد الوفاة من طرف كتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بدون أن يكون المؤجر قد قدّم اقتراحا في ذلك.
وفي الصورة المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 436 يمكن أن يو ّجه أحد أعضاء أسرة العامل المتوفى مطلبا على ورق بسيط إلى مؤجره الذي يتولى ـ إن رأى فائدة في ذلك تقديم اقتراح في منح الوسام المعني ــ بعنوان ما بعد الوفاة ــ طبق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 440
وفي الصورة المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 436 يمكن أن يو ّجه أحد أعضاء أسرة العامل المتوفى مطلبا على ورق بسيط إلى مؤجره الذي يتولى ـ إن رأى فائدة في ذلك تقديم اقتراح في منح الوسام المعني ــ بعنوان ما بعد الوفاة ــ طبق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 440
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون