Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 441

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
في صورة وفاة العامل بسبب حادث شغل يمكن أن يسند إليه وسام الشغل بعنوان ما بعد الوفاة من طرف كتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بدون أن يكون المؤجر قد قدّم اقتراحا في ذلك.
وفي الصورة المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 436 يمكن أن يو ّجه أحد أعضاء أسرة العامل المتوفى مطلبا على ورق بسيط إلى مؤجره الذي يتولى ـ إن رأى فائدة في ذلك تقديم اقتراح في منح الوسام المعني ــ بعنوان ما بعد الوفاة ــ طبق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 440
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟