الفصل 442
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى الولاة درس الترشحات واالقتراحات ويجرون بحثا بشأن شرف المترشح وأخالقه ويحيلون مع إبداء رأيهم الملفات إلى كتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية قبل يوم 31 جانفي من كل سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون