الفصل 440
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
- كل تر ّشح لوسام الشغل يجب أن يقوم به المؤجر وأن يو ّجه باستثناء ما يتعلق بالمستخدمين التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات لا ّصبغة الإدارية إلى والي المنطقة التي يسكن بها المترشح ويجب أن يشتمل على الأوراق الآتية :
1) مطلب يحرره المؤجر على ورق بسيط مبيّن فيه اسم ولقب المعني بالأمر وتاريخ ومكان ولادته وحرفته وتاريخ دخوله في خدمة المؤجر بالضبط، وعند الاقتضاء تاريخ خروجه منها، وتاريخ انقطاعاته عن العمل وأسبابها، وكذلك اسم المؤجر ومهنته وعنوانه. ويجب أن يكون المطلب مصحوبا بتقرير من المؤجر يتعلق بالأسباب المبررة لمنح وسام الشغل للمترشح المقترح من طرفه، ويجب أن يبيّن به عند الاقتضاء الدرجة التي يشغلها المعني بالأمر وكذلك تاريخ ترقيته الأخيرة.
2) مضمون من سجل السوابق العدلية للأجير لم يمض على تاريخه ثلاثة أشهر.
3) يجب أن يكون المطلب مصحوبا، عند الاقتضاء، بجميع الشهادات اللازمة المثبتة لأقدمية الأجير.
1) مطلب يحرره المؤجر على ورق بسيط مبيّن فيه اسم ولقب المعني بالأمر وتاريخ ومكان ولادته وحرفته وتاريخ دخوله في خدمة المؤجر بالضبط، وعند الاقتضاء تاريخ خروجه منها، وتاريخ انقطاعاته عن العمل وأسبابها، وكذلك اسم المؤجر ومهنته وعنوانه. ويجب أن يكون المطلب مصحوبا بتقرير من المؤجر يتعلق بالأسباب المبررة لمنح وسام الشغل للمترشح المقترح من طرفه، ويجب أن يبيّن به عند الاقتضاء الدرجة التي يشغلها المعني بالأمر وكذلك تاريخ ترقيته الأخيرة.
2) مضمون من سجل السوابق العدلية للأجير لم يمض على تاريخه ثلاثة أشهر.
3) يجب أن يكون المطلب مصحوبا، عند الاقتضاء، بجميع الشهادات اللازمة المثبتة لأقدمية الأجير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون