الفصل 439
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
لا يسند وسام الشغل إلا ابتداء من الصنف الأدنى اللهم إلا في الصور الاستثنائية. ولا يمكن التصريح بالترقية إلى صنف أعلى منه إلا بعد أن تمر على المعني خمسة أعوام على الأقل في الصنف الذي يحمله ما لم يكن صاحب الوسام قد قام بخدمة فوق العادة في نطاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون