Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 438

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
يكون وسام الشغل ملكا لصاحبه طيلة حياته.
لا يمكن نزع الوسام من صاحبه إلا إذا تعرض هذا الأخير لعقاب سالب للحرية من أجل ارتكاب جريمة أو جنحة. ويتعين على المحاكم أن تقدم لهذا الغرض إلى كتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية قائمة في أسماء المحكوم عليهم الحاملين لوسام الشغل.
ويتولى كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية مهمة هذا النزع والتشطيب على الأسماء من قائمة المو ّسمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟