الفصل 436
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن يمنح وسام الشغل لسواقط الشغل بقدر ما تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لمنح هذا الوسام.
ويمكن منح هذا الوسام بعد وفاة مستحقه:
1) بدون شرط للعملة والمؤجرين الذين يصابون بحادث قاتل طرأ لهم أثناء قيامهم بعملهم.
2) للعملة والمستخدمين الذين كانت تتوفر فيهم وقت وفاتهم الشروط المبينة بالفصول 432 إلى 435 بشرط أن يقدّم مطلب في أجل قدره عامان بعد تاريخ وفاتهم
ويمكن منح هذا الوسام بعد وفاة مستحقه:
1) بدون شرط للعملة والمؤجرين الذين يصابون بحادث قاتل طرأ لهم أثناء قيامهم بعملهم.
2) للعملة والمستخدمين الذين كانت تتوفر فيهم وقت وفاتهم الشروط المبينة بالفصول 432 إلى 435 بشرط أن يقدّم مطلب في أجل قدره عامان بعد تاريخ وفاتهم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون