الفصل 437
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمنح وسام الشغل إلا للأشخاص المتمتعين بحقوقهم والسياسية وفي صورة العمل غير المتواصل يجب أن لا يكون للانقطاعات سبب مخالف للنّزاهة المهنية أو للأخلاق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون