الفصل 424
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تجدّد وجوبا بطاقة التعريف في كل سنة حسب الشروط المعينة بالفصول السابقة وبعد تقديم نفس المؤيدات.
جميع التنقيحات المدخلة على التصريحات المرسمة ببطاقة التعريف المهنية يقع الإعلام عنها عند التجديد.
تسلم بطاقات التعريف المهنية مقابل دفع معلوم سنوي يعيّن مقداره بقانون.
جميع التنقيحات المدخلة على التصريحات المرسمة ببطاقة التعريف المهنية يقع الإعلام عنها عند التجديد.
تسلم بطاقات التعريف المهنية مقابل دفع معلوم سنوي يعيّن مقداره بقانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون