الفصل 425
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
كل شخص باشر مهنة نائب متجول أو تجاري بالتراب التونسي دون مسك لبطاقة التعريف المهنية أو أدلى عمدا بتصريحات خاطئة لاستصدار هذه البطاقة يعاقب بخطية تتراوح بين 72 و288 دينار وفي صورة العود بخطية من 288 إلى 2880 دينار.
وتسلّط نفس العقوبات على كل شخص ثبت عليه تسليم حجج أو شهادات على وجه المجاملة وكذلك على كل من يخالف أحكام الفصل 420 والفقرة الأخيرة من الفصل 421 من هذه المجلة.
وتسلّط نفس العقوبات على كل شخص ثبت عليه تسليم حجج أو شهادات على وجه المجاملة وكذلك على كل من يخالف أحكام الفصل 420 والفقرة الأخيرة من الفصل 421 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون