Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 423

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
بطاقات التعريف المهنية يسلمها والي الجهة الكائن بها مقر أو ـ عند الاقتضاء ـ معتمد الوالي أو رئيس البلدية.
ويمكن أيضا للسلطة التي تسلم البطاقة أن تحرر عوضا عنها حجة تقوم مقامها بصفة مؤقتة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟