الفصل 423
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
بطاقات التعريف المهنية يسلمها والي الجهة الكائن بها مقر أو ـ عند الاقتضاء ـ معتمد الوالي أو رئيس البلدية.
ويمكن أيضا للسلطة التي تسلم البطاقة أن تحرر عوضا عنها حجة تقوم مقامها بصفة مؤقتة.
ويمكن أيضا للسلطة التي تسلم البطاقة أن تحرر عوضا عنها حجة تقوم مقامها بصفة مؤقتة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون