الفصل 421
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
بطاقة التعريف المهنية تكون ممضاة وجوبا من طرف صاحبها ومبيّنا بها أوصافه واسمه ولقبه وتاريخ ومكان ولادته ومقره وجنسيته الأصلية والمكتسبة عند الاقتضاء.
وعلاوة على ذلك تحمل البطاقة المذكورة صورة صاحبها وعليها طابع السلطة التي قامت بتسليمها.
يجب أن تقدّم جميع حجج الحالة وغيرها من الوثائق المفيدة لتأييد تصريحاته.
كما يجب على طالب البطاقة أن يدلي بالشهادة الكتابية التي تسلم له وجوبا من طرف المنتجين والصناعيين والتجار الذين يستخدمونه أو من نائبهم العام إذا كان مساعدا أو مستخدما عند هذا النائب العام.
ويجب أن تكون هذه الشهادة ممضاة ـ بعد التأمل والتحقق من الوثائق المقدمة ـ من طرف الحجرة التجارية التي توجد بدائرتها المؤسسة الممثلة أو مركزها الأصلي والحجرة التجارية التابع لها مقر إذا كان هذا الأخير بدائرة حجرة أخرى.
يجب أن ينص بشهادة التعريف على تقديم هذه الشهادة بما احتوت عليه من تأشيرات.
وفي صورة فسخ العقدة بين المؤجر والعامل فانه يتحتم على الطرفين أن يعلما بذلك السلطة التي أصدرت البطاقة في ظرف شهر.
وعلاوة على ذلك تحمل البطاقة المذكورة صورة صاحبها وعليها طابع السلطة التي قامت بتسليمها.
يجب أن تقدّم جميع حجج الحالة وغيرها من الوثائق المفيدة لتأييد تصريحاته.
كما يجب على طالب البطاقة أن يدلي بالشهادة الكتابية التي تسلم له وجوبا من طرف المنتجين والصناعيين والتجار الذين يستخدمونه أو من نائبهم العام إذا كان مساعدا أو مستخدما عند هذا النائب العام.
ويجب أن تكون هذه الشهادة ممضاة ـ بعد التأمل والتحقق من الوثائق المقدمة ـ من طرف الحجرة التجارية التي توجد بدائرتها المؤسسة الممثلة أو مركزها الأصلي والحجرة التجارية التابع لها مقر إذا كان هذا الأخير بدائرة حجرة أخرى.
يجب أن ينص بشهادة التعريف على تقديم هذه الشهادة بما احتوت عليه من تأشيرات.
وفي صورة فسخ العقدة بين المؤجر والعامل فانه يتحتم على الطرفين أن يعلما بذلك السلطة التي أصدرت البطاقة في ظرف شهر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون