الفصل 422
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت المؤسسة المنوبة كائنة بقطر مرتبط مع البلاد التونسية باتفاقية فان الإعلامات الصادرة عن المؤسسة المؤجرة تمضيها وجوبا الحجرة التجارية التي توجد بدائرتها المؤسسة المنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون