الفصل 420
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
كل شخص مباشر بالتراب التونسي لمهنة نائب متجول أو تجاري وينحصر شغله دوما في التوسط للبيع بين المنتجين والصناعيين والتجار وغيرهم من الأشخاص عندما تكون هذه البضائع ضرورية لمباشرة مهنة المشترين ملزم بأن يثبت مسكه للبطاقة المهنية المحررة طبق الشروط التي اقتضتها الفصول الآتية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون