الفصل 419
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
لتطبيق التشريع المتعلق بالراحة الخالصة الأجر فإن النائب المتجول أو الوكيل أو المرّوج الذي يباشر حسب الشروط المعينة بالفصل 409 يستحق بمناسبة راحته معدل الأجر الذي قبضه أثناء مدة مساوية خلال السنة التي سبقت الراحة بدون أن ينج ّر عن منح تلك الغرامة تخفيض في مبلغ المكافآت التي يستحقها حسب الشروط التي تضمنتها عقدته من أجل العمل الذي قام به قبل التمتع بالراحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون