الفصل 418
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
في جميع الصور ومهما كانت المؤسسة المسؤولة فإن الأجر المتخذ كقاعدة لضبط الجرايات والغرامات الواجب دفعها هو عبارة عن جملة الأجور التي قبضها النائب المتجول أو الوكيل أو المروج من مختلف المؤسسات التي يمثلها في بحر الإثني عشر شهرا السابقة للحادث.
وبالنسبة للذين اشتغلوا مدة تقل عن اثني عشر شهرا قبل وقوع الحـادث فـإن المقصود من الأجر هو جملة الأجــور التي قبضـوها بالفعـل بإضافة ما يـمكن أن يكـونوا قد قبضوه أثناء المدة المكملة للإثني عشر شهرا المذكورة لو باشروا مهنتهم بصفة طبيعية حسب نفس الشروط خلال المدة المذكورة.
وبالنسبة للذين اشتغلوا مدة تقل عن اثني عشر شهرا قبل وقوع الحـادث فـإن المقصود من الأجر هو جملة الأجــور التي قبضـوها بالفعـل بإضافة ما يـمكن أن يكـونوا قد قبضوه أثناء المدة المكملة للإثني عشر شهرا المذكورة لو باشروا مهنتهم بصفة طبيعية حسب نفس الشروط خلال المدة المذكورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون