الفصل 414
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
إن التعويضات المقررة بمقتضى التشريع المتعلق بحوادث الشغل يستحقها النواب المتجولون والوكلاء ومروجو التجارة والصناعة مقابل الحوادث التي تحصل من أجل قيامهم بعملهم وخاصة أثناء التنقلات أو الزيارات التي يقومون بها تنفيذا لعقدة الإيجار المبرمة حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 409 وذلك مع مراعاة الأحكام المبينة أسفله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون