الفصل 415
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
الآجال المضروبة لرؤساء المؤسسات بالفصل 40 من القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 11 ديسمبر 1957 المتعلق بنظام تعويض حوادث الشغل التي تصيب النواب المتجولين والوكلاء والمروجين خارج محلات العمل الأصلي لا يبتدئ مفعولها إلا من تاريخ الإعلام بالحادث بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مشهود بوصوله من المتضرر أو نائبه أو من آلت إليهم حقوقه مبين فيه مكان الحادث والظروف التي حفت به.
الإعلام بالحادث بمركز الشرطة أو الحرس الوطني بالمكان الذي وقع فيه الحادث يمكن أن يكون بمكتوب مضمون الوصول يوجه في الأجل القانوني والتوصيل البريدي يكون حجة على تاريخ توجيه هذا المكتوب.
إن وقع الإعلام طبقا للفصل 43 من القانون المؤرخ في 11 ديسمبر 1957 المذكور أعلاه من طرف المصاب بالحادث أو أحد ممثليه خلال العامين المواليين لتاريخ الحادث فإن هذا الإعلام يجب أن يكون مصحوبا بالوصل البريدي للمكتوب المضمون الوصول وبالإعلام بالتبليغ المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذا الفصل*.
الإعلام بالحادث بمركز الشرطة أو الحرس الوطني بالمكان الذي وقع فيه الحادث يمكن أن يكون بمكتوب مضمون الوصول يوجه في الأجل القانوني والتوصيل البريدي يكون حجة على تاريخ توجيه هذا المكتوب.
إن وقع الإعلام طبقا للفصل 43 من القانون المؤرخ في 11 ديسمبر 1957 المذكور أعلاه من طرف المصاب بالحادث أو أحد ممثليه خلال العامين المواليين لتاريخ الحادث فإن هذا الإعلام يجب أن يكون مصحوبا بالوصل البريدي للمكتوب المضمون الوصول وبالإعلام بالتبليغ المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذا الفصل*.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون