Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 413

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
في صورة فسخ عقدة غير محدودة المدة من طرف المؤجر وكان الفسخ غير ناتج عن خطإ صادر عن النائب المتجول أو الوكيل أو المروج وكذلك في صورة إبطال العمل بالعقدة من أجل حادث أو مرض لحق بالنائب التجاري أو بالوكيل أو بالمروج وأظهر عجزا كاملا ومستمرا عن العمل فإن العامل يستحق غرامة عن المناب الراجع له شخصيا في أهمية وقيمة الزبائن الذين أتى بهم أو اكتشفهم أو انماهم مع مراعاة المنح الخاصة الممنوحة في مدة العقدة لنفس الغرض ومع اعتبار النقص الذي ربما يشاهد في عدد الزبائن المتوقع الحصول عليهم قبل تعهده بالعمل والمتسبب فيه النائب التجاري أو الوكيل أو المروج.
كل محرر لمدة معينة يقتضي استحقاق نفس الغرامة في صورة ما إذا وقع فسخ العقدة قبل حلول الأجل أو إذا لم يقع تجديد العقدة عند انتهاء مدتها وكان المتسبب في الفسخ هو المؤجر بدون ارتكاب أي خطأ من النائب المتجول أو الوكيل أو المروج.
الغرامة المنصوص عليها بالفقرة السابقة يجب أن تكون مميزة عن الغرامة التي قد تستحق طبقا للأحكام السابقة وعن الغرامة التي قد تستوجب بصورة فسخ العقدة قبل الإبان لعدم تنفيذ الواجبات المتولدة عن العقدة المبرمة لمدة معينة.
ولا يمكن هذه الغرامة سلفا باتفاق الطرفين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟