الفصل 412
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يستحق العامل دائما بعنوان الأجر ـ مهما كانت أسباب وتاريخ انفصاله عن العمل ولو كان هذا الانفصال حادثا عند انتهاء العقدة ذات الأجل المحدود ـ مبلغ الجعالة والإسقاط عن الأذون التي لم تصدر في تاريخ مغادرته المؤسسة ولكنها تابعة مباشرة للعينات وللأثمان الواقعة قبل انقضاء العقدة. ولا يتجاوز استحقاق الجعل المدة الجاري بها العمل عرفا في كل مهنة ما لم يشترط خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون