الفصل 410
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
لعقود المبينة أعلاه تحرر وجوبا بالكتابة.
وتبرم حسب اختيار المتعاقدين إما لأجل مسمى أو غير مسمى وفي الصورة الثانية يجب أن تنص على أن أجل التنبيه بالفسخ يكون على الأقل مساويا للأجل المعين بعقود الشغل المشتركة وإلا فإنه يعيّن على مقتضى العرف على أنه لا يكون أبدا دون الشهر في السنة الأولى من تطبيق الاتفاق ولا دون شهرين في السنة الثانية ولا دون ثلاثة أشهر في ما زاد عن السنتين.
يرفّع أجل التنبيه بالفسخ بالنسبة للوكلاء والنواب المتجولين العاملين خارج البلاد التونسية بالمدة الطبيعية لسفر العودة إذا استوجب فسخ عقدتهم الرجوع إلى البلاد التونسية.
ويمكن اشتراط مدة تجريبية لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
وتبرم حسب اختيار المتعاقدين إما لأجل مسمى أو غير مسمى وفي الصورة الثانية يجب أن تنص على أن أجل التنبيه بالفسخ يكون على الأقل مساويا للأجل المعين بعقود الشغل المشتركة وإلا فإنه يعيّن على مقتضى العرف على أنه لا يكون أبدا دون الشهر في السنة الأولى من تطبيق الاتفاق ولا دون شهرين في السنة الثانية ولا دون ثلاثة أشهر في ما زاد عن السنتين.
يرفّع أجل التنبيه بالفسخ بالنسبة للوكلاء والنواب المتجولين العاملين خارج البلاد التونسية بالمدة الطبيعية لسفر العودة إذا استوجب فسخ عقدتهم الرجوع إلى البلاد التونسية.
ويمكن اشتراط مدة تجريبية لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون