الفصل 384
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتركب المجلس الجهوي للتحكيم من:
ـ رئيس يعيّن بمقتضى أمر،
ـ مح ّكم يختاره طرف الأعراف: عضو،
ـ مح ّكم يختاره الطرف العمالي: عضو.
ويتركب المجلس المركزي للتحكيم من:
ـ رئيس يعيّن بمقتضى أمر،
مح ّكم يختاره طرف الأعراف: عضو، ـ ـ مح ّكم يختاره الطرف العمالي: عضو.
تتولى المكاتب الجهوية للتصالح وعند التعذر تفقديات الشغل المختصة ترابيا كتابة المجالس الجهوية للتحكيم.
ويتولى المكتب المركزي للتصالح وعند التعذر الإدارة العامة لتفقدية الشغل كتابة المجلس المركزي للتحكيم.
ـ رئيس يعيّن بمقتضى أمر،
ـ مح ّكم يختاره طرف الأعراف: عضو،
ـ مح ّكم يختاره الطرف العمالي: عضو.
ويتركب المجلس المركزي للتحكيم من:
ـ رئيس يعيّن بمقتضى أمر،
مح ّكم يختاره طرف الأعراف: عضو، ـ ـ مح ّكم يختاره الطرف العمالي: عضو.
تتولى المكاتب الجهوية للتصالح وعند التعذر تفقديات الشغل المختصة ترابيا كتابة المجالس الجهوية للتحكيم.
ويتولى المكتب المركزي للتصالح وعند التعذر الإدارة العامة لتفقدية الشغل كتابة المجلس المركزي للتحكيم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون