الفصل 384-2
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تقع تسمية رؤساء المجالس الجهوية والمجلس المركزي للتحكيم من بين القضاة أو المسؤولين بالإدارة العمومية أو غيرهم من الأشخاص الذين تتوفر لديهم الكفاءة في ميدان الشغل.
ويقع اختيار الأعضاء من قبل طرفي النزاع من بين الأشخاص الذين لهم كفاءة في ميدان الشغل والذين ليست لهم مصلحة مباشرة في النزاع.
ويتم تحديد الاختيار كتابيا في أجل أقصاه ثمان وأربعون ساعة من تاريخ الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم.
وفي صورة ما إذا تعلق النزاع بمنشأة عمومية فإن المح ّكم المختار من قبل طرف الأعراف يعّوض بممثل عن الوزارة التي تتولى الإشراف على المنشأة.
يتعين على المح ّكمين المحافظة على السر المهني في ما يتعلق بجميع المعلومات أو الوثائق ذات الصبغة السرية التي يمكن لهم الحصول عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم.
ويقع اختيار الأعضاء من قبل طرفي النزاع من بين الأشخاص الذين لهم كفاءة في ميدان الشغل والذين ليست لهم مصلحة مباشرة في النزاع.
ويتم تحديد الاختيار كتابيا في أجل أقصاه ثمان وأربعون ساعة من تاريخ الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم.
وفي صورة ما إذا تعلق النزاع بمنشأة عمومية فإن المح ّكم المختار من قبل طرف الأعراف يعّوض بممثل عن الوزارة التي تتولى الإشراف على المنشأة.
يتعين على المح ّكمين المحافظة على السر المهني في ما يتعلق بجميع المعلومات أو الوثائق ذات الصبغة السرية التي يمكن لهم الحصول عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون