الفصل 383
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تتولى التحكيم مجالس جهوية ومجلس مركزي للتحكيم.
ينظر المجلس الجهوي للتحكيم في النزاعات المعروضة عليه والتي تنشأ بالجهة.
وينظر المجلس المركزي للتحكيم في النزاعات المعروضة عليه والتي تمتد إلى ولايتين فأكثر.
يضبط بأمر سير عمل المجالس الجهوية والمجلس المركزي للتحكيم
ينظر المجلس الجهوي للتحكيم في النزاعات المعروضة عليه والتي تنشأ بالجهة.
وينظر المجلس المركزي للتحكيم في النزاعات المعروضة عليه والتي تمتد إلى ولايتين فأكثر.
يضبط بأمر سير عمل المجالس الجهوية والمجلس المركزي للتحكيم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون