الفصل 382-2
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يوقف عرض النزاع على التحكيم كل إضراب أو صد عن العمل. ويعتبر غير قانوني الإضراب أو الصد عن العمل الواقع خلال إجراءات التحكيم والمتعلق بالمسائل المعروضة على التحكيم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون