الفصل 376-3
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يوجه التنبيه المسبق في نفس الوقت إلى الجهات المعنية عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
ويجب أن يتضمن التنبيه المسبق البيانات التالية:
ـ مكان الإضراب أو الصد عن العمل،
ـ تاريخ الدخول في الإضراب أو الصد عن العمل،
ـ مدة الإضراب أو الصد عن العمل،
ـ سبب الإضراب أو الصد عن العمل.
يمكن لطرفي النزاع خلال فترة التنبيه المسبق الاتفاق على تأجيل تاريخ الدخول في الإضراب أو الصد عن العمل.
إذا ورد ثان خلال مدة سريان التنبيه الأول فإن هذا الأخير يعتبر لاغيا.
ويجب أن يتضمن التنبيه المسبق البيانات التالية:
ـ مكان الإضراب أو الصد عن العمل،
ـ تاريخ الدخول في الإضراب أو الصد عن العمل،
ـ مدة الإضراب أو الصد عن العمل،
ـ سبب الإضراب أو الصد عن العمل.
يمكن لطرفي النزاع خلال فترة التنبيه المسبق الاتفاق على تأجيل تاريخ الدخول في الإضراب أو الصد عن العمل.
إذا ورد ثان خلال مدة سريان التنبيه الأول فإن هذا الأخير يعتبر لاغيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون