الفصل 377
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى المكتب الجهوي للتصالح وعند التعذر تفقدية الشغل المختصة ترابيا بعد جمع المعطيات عرض النزاع على اللجنة الجهوية للتصالح.
ويترأس هذه اللجنة والي الجهة أو ممثله بمساعدة رئيس المكتب الجهوي للتصالح وعند التعذر رئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا وهي تضم علاوة على ذلك:
ـ ممثلين اثنين عن نقابات العملة المعنية أحدهما يمثل المنظمة النقابية المركزية.
ـ ممثلين اثنين عن المؤجرين أو نقابات المؤجرين المعنية أحدهما يمثل المنظمة النقابية المركزية.
وفي صورة ما إذا تعلق النزاع بمنشأة عمومية فإن المنظمة النقابية المركزية للمؤجرين يقع تعويضه بممثل عن الوزارة التي تتولى الإشراف على المنشأة
ويترأس هذه اللجنة والي الجهة أو ممثله بمساعدة رئيس المكتب الجهوي للتصالح وعند التعذر رئيس تفقدية الشغل المختصة ترابيا وهي تضم علاوة على ذلك:
ـ ممثلين اثنين عن نقابات العملة المعنية أحدهما يمثل المنظمة النقابية المركزية.
ـ ممثلين اثنين عن المؤجرين أو نقابات المؤجرين المعنية أحدهما يمثل المنظمة النقابية المركزية.
وفي صورة ما إذا تعلق النزاع بمنشأة عمومية فإن المنظمة النقابية المركزية للمؤجرين يقع تعويضه بممثل عن الوزارة التي تتولى الإشراف على المنشأة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون