الفصل 376-2
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
إن كل قرار بالإضراب أو بصد العمال عن مباشرة عملهم يجب أن يسبقه بعشرة أيام يو ّجه من قبل الطرف المعني إلى الطرف الآخر والى المكتب الجهوي للتصالح أو إن تعذر ذلك إلى التفقدية الجهوية للشغل المختصة ترابيا بيد أن سريان مفعول التنبيه المسبق يكون بداية من إشعار المكتب الجهوي للتصالح أو التفقدية الجهوية للشغل. وعلاوة على ذلك فإن الإضراب أو الصد يجب أن تتم المصادقة عليه من طرف المنظمة النقابية المركزية للعمال أو المؤجرين المركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون