الفصل 374
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز تشغيل الأطفال بالمؤسسات المشار إليها بالفصل 372 إذا لم تتوفر لهم القدرة البدنية الكافية لإنجاز الأشغال المعهودة إليهم.
لمتفقدي الشغل الحق الدائم في المطالبة بإبعاد الأطفال الذين يترواح سنهم بين الثالثة عشر والسادسة عشرة عاما والواقع استخدامهم بالمؤسسات المشار إليها أعلاه.
ويخّول لهم نفس الحق إذا كان هؤلاء الأطفال مصابين بمرض أو سقوط ظاهرين إذا ما تأيّد ذلك من طرف طبيب أخصائي وبعد القيام بفحص حضوري إذا طلب الأبوان ذلك.
لمتفقدي الشغل الحق الدائم في المطالبة بإبعاد الأطفال الذين يترواح سنهم بين الثالثة عشر والسادسة عشرة عاما والواقع استخدامهم بالمؤسسات المشار إليها أعلاه.
ويخّول لهم نفس الحق إذا كان هؤلاء الأطفال مصابين بمرض أو سقوط ظاهرين إذا ما تأيّد ذلك من طرف طبيب أخصائي وبعد القيام بفحص حضوري إذا طلب الأبوان ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون