الفصل 375
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن تقتضي قرارات مشتركة بين كاتبي الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية وللتخطيط والاقتصاد الوطني شروطا خاصة للترخيص للنسوة والأطفال الذين سنهم دون السادسة عشرة عاما في القيام بأشغال فلاحية قد تنج ّر عنها أخطار خاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون