الفصل 364
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يسلّط أداء بعنوان التكوين المهني حسب ما اقتضاه هذا الباب على كل شخص مادي أو معنوي قائم بصنف من نشاط داخل في نطاق التطبيق المبين بالفصل 338 وخاضع للأداء على الباتيندة باستثناء الخاضعين للأداء الجملي عليها المشار إليهم بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 30 ديسمبر 1923 حسب ما وقع تنقيحه بالنصوص التابعة له
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون