الفصل 365
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تضبط بمقتضى أمر نسبة معلوم التكوين المهني وطرق توظيفه واستخلاصه ومراقبته وكذلك تخصيص مدخوله. العقاب على مخالفات أحكام هذا الباب وتجرى التتبعات ويسلّط والأبحاث وتستصدر الأحكام في القضايا كما لو كان الأمر يتعلق بمادة الباتيندة.
الغلط والسهو وعدم الإعلام الملاحظ عن المطالبين بالأداء على التكوين المهني يعاقب عنها بعنوان هذا الأداء بخطية تساوي ضعف الأداء المتملص من دفعه.
يخّول لكاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني الحق في الإعفاء من جملة أو بعض الخطايا المشار إليها أعاله.
الغلط والسهو وعدم الإعلام الملاحظ عن المطالبين بالأداء على التكوين المهني يعاقب عنها بعنوان هذا الأداء بخطية تساوي ضعف الأداء المتملص من دفعه.
يخّول لكاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني الحق في الإعفاء من جملة أو بعض الخطايا المشار إليها أعاله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون