Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 361

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
بالمؤسسات المشار إليها بالفصل 338 من هذا الباب فإن التعليم المنتظم والشامل لبعض الصناعات أو بعض المهن الداخل في الإطار العادي لنشاط هذه المؤسسات لا يمكن أن ينّظم إلا حسب أحكام أمر يتخذ بعد كتاب الدولة المعنيين بالأمر ومجلس التكوين المهني.
ويضبط وجوبا هذا الأمر الشروط التي ينّظم على نحوها التعليم المعني بالأمر وكذلك طرق انتداب الشبان المسدى لهم التكوين المهني على هذه الصورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟