الفصل 362
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن إحداث مراكز التكوين المهني المنّظمة طبقا لأحكام الفصل 361 إما بمؤسسة واحدة أو بجمع من المؤسسات.
وتفتح هذه المراكز في وجه الشبان الذين يكون سنهم فوق الثمانية عشر عاما في غرة جانفي السابق للدخول بالمركز.
تقع المصادقة على المراكز المحدثة هكذا بقرار مشترك من كاتب الدولة صاحب النظر وكاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية
وتفتح هذه المراكز في وجه الشبان الذين يكون سنهم فوق الثمانية عشر عاما في غرة جانفي السابق للدخول بالمركز.
تقع المصادقة على المراكز المحدثة هكذا بقرار مشترك من كاتب الدولة صاحب النظر وكاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون