الفصل 360
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يح ّجر:
1( تشغيل المتدربين غير الحاملين لعقدة تدريب مصادق عليها من طرف المصلحة المختصة بكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.
2( تحرير عقدة تدريب لصنف من النشاط غير الصنف المبين بجريدة محررة طبق الأحكام التي اقتضاها الفصل 359
3( تشغيل عدد من المتدربين أرفع من العدد الناتج عن النسبة القصوى المعينة بالقرار الذي اقتضاه الفصل 359
يمكن للمصلحة المختصة بكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بصفة مؤقتة وريثما تدرج القائمة المشار إليها أعاله رفض كل عقدة تشغيل محررة لمهنة لا تشتمل حسب العادات تدريبا منتظما وشاملا. ويمكن الطعن في هذا القرار لدى كتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.
1( تشغيل المتدربين غير الحاملين لعقدة تدريب مصادق عليها من طرف المصلحة المختصة بكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.
2( تحرير عقدة تدريب لصنف من النشاط غير الصنف المبين بجريدة محررة طبق الأحكام التي اقتضاها الفصل 359
3( تشغيل عدد من المتدربين أرفع من العدد الناتج عن النسبة القصوى المعينة بالقرار الذي اقتضاه الفصل 359
يمكن للمصلحة المختصة بكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بصفة مؤقتة وريثما تدرج القائمة المشار إليها أعاله رفض كل عقدة تشغيل محررة لمهنة لا تشتمل حسب العادات تدريبا منتظما وشاملا. ويمكن الطعن في هذا القرار لدى كتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون