Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 359

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أوامر ستتخذ بعد أخذ رأي كتاب الدولة الذين يهمهم الأمر واستشارة اللجنة المحلية للأجور صاحبة النظر ومجلس التكوين المهني:
1( ستضبط بالنسبة لكل من ميادين النشاط المشار إليها بترتيب الأجور أو الاتفاقية المشتركة:
أ( قائمة ميادين النشاط الشخصية المشتملة على تدريب منتظم وشامل وأقصى مدة التدريب بالنسبة لكل ميدان.
ب( أقصى النسبات بين عدد المتدربين المستخدمين بمشروع واحد وبين عدد العملة والمستخدمين الأكفاء (يعيّن عدد المتدربين بكل مؤسسة حسب أقصى نسبة مطبقة على نشاط هذه المؤسسة).
والأوامر المتخذة طبقا للفقرة أولا من هذا الفصل يمكن أن تضبط أدنى النسبات الواجبة بين عدد المتدربين وبين عدد العملة أو المستخدمين الأكفاء العاملين بالمؤسسة.
تنطبق العقوبات التي اقتضاها الفصل 367 في بحر الثالثة أشهر الموالية لصدور الأوامر المشار إليها بهذا الفصل.
2( تحدث دروس مهنية وللتثقيف العام تصبح مزاولتها وجوبية بالنسبة للمتدربين وللشبان الشغالين الذين سنهم دون 15 عاما والتابعين لأصناف معينة من الصناعات باستثناء من يص ّرح بعدم قابليتهم لأي تثقيف مهني من طرف مدير الدروس المهنية.
وتضبط أوقات هذه الدروس وحصصها بقرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟