الفصل 350
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
تبطل العقدة وجوبا:
1( بوفاة المتدرب أو انعدام المؤسسة.
2( إذا ما سلّطت على العرف أو المتدرب إحدى العقوبات أو أحد الأحكام العدلية المعددة بالفصل 348.
3( بالنسبة للبنات القاصرات الواقع إسكانهن عند العرف وذلك في صورة هذا الأخير أو مفارقته لزوجته أو وفاتها.
1( بوفاة المتدرب أو انعدام المؤسسة.
2( إذا ما سلّطت على العرف أو المتدرب إحدى العقوبات أو أحد الأحكام العدلية المعددة بالفصل 348.
3( بالنسبة للبنات القاصرات الواقع إسكانهن عند العرف وذلك في صورة هذا الأخير أو مفارقته لزوجته أو وفاتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون