Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 350

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
تبطل العقدة وجوبا:
1( بوفاة المتدرب أو انعدام المؤسسة.
2( إذا ما سلّطت على العرف أو المتدرب إحدى العقوبات أو أحد الأحكام العدلية المعددة بالفصل 348.
3( بالنسبة للبنات القاصرات الواقع إسكانهن عند العرف وذلك في صورة هذا الأخير أو مفارقته لزوجته أو وفاتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟